فاجأ قرار المجاس التأديبي برئاسة القاضي أيمن عويدات بصرف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، الجسم القضائي والقانوني،كما شكل صدمة أمام مناصريها الذين قاموا بقطع الطريق أمام قصر العدل بعد صدور قرار المجلس التأديبي، وذهبوا لاحقاً إلى أمام منزلها حيث انضمت إليهم.
واذ تعتبر مصادر متابعة للملف أن القرار ينم عن كيدية سياسية قامت بها مافيا الفساد على خلفية فتح القاضية عون للعديد من هذه الملفات، فإنها تشير للإتهامات في محضر المجلس التأديبي والتي تجاوزت الـ 20 صفحة وهي تهم لا ترقى إلى اتهامات مسلكية ومنها ما هو متعلق بما قالته لمدير أحد المصارف حول اذا كان بريئاً فليثبت ذلك، أو انها ظهرت على محطات إعلامية خلال مداهمة شركة مكتف وهي تقوم بتهدئة الناس التي كانت مصرة على اقتحام المكاتب.
كما استند إلى شهادة مباشر جاء لتبليغها بأن قالت له “لن أتبلغ كلهم زعران” فأين الإثبات على هذا الكلام التي جزمت القاضية عون أمام المجلس أنها لم تتفوه به.
وتساءلت المصادر كيف للمجلس التأديبي أن يستند إلى مواضيع على خاصية الواتس أب والذي يعتبر أنه محمياً بموجب القانون.
وكانت القاضية عون فور تبلغها من المجلس قرار صرفها أنها بصدد استئناف القرار أمام مجلس القضاء الأعلى.
لكن ما هي الخيارات القانونية أمام القاضية عون ؟
يوضح الخبير القانوني عبدو غصوب في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن من حق القاضية عون وفقاً للمادة 87 أن تتقدم بطعن أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب خلال 15 يوماً من صدور قرار المجلس التأديبي.
و تنص المادة 87 على الآتي:
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو نائبه ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب أو التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها أمام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه إلى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل.
ولكن غصوب كونه خبير قانوني لديه رأي خاص بهذا الأمر والذي يقول أنه يمكن الطعن أمام مجلس شورى الدولة على اعتبار أن المجلس التأديبي ليس بمحكمة وإن كان يتألف من قضاة، لذلك من حق المتضرر هنا اللجوء إلى مجلس شورى الدولة والذي يمكنه إيقاف تنفيذ القرار ا=إلى حين البت بالطعن.
ولكن هل تنصف الهيئة العليا للتأديب القاضية عون لا سيما أنها تتألف ممن كان سبب إحالتها إلى المجلس التأديبي إضافة إلى أن هذه الهيئة قد لا تكون مكتملة بسبب عدم تعيين الأعضاء.