مسلسل الاستقواء على حرفوش يتواصل… قرار مثير للريبة ومخالفات فاضحة

باتت واضحة للرأي العام قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي وقع ضحية الهيمنة السياسية على القضاء اللبناني، وآخر الفصول كان صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الأول في طرابلس سمرندا نصار بحق حرفوش وفق الدعوى المقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

نصار أصدرت القرار الظني بعد رفضها مرات عديدة طلبات وكلاء حرفوش القانونيين إلغاء مذكرة إلقاء القبض لعدم الاختصاص، وتضمن القرار الظني إدانة حرفوش وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي “، واعتبر القرار الظن بـ حرفوش في جنح المواد: 420 و385 و386 و388 و317 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإتباع الجُنح بالجنايتين للتلازم” ناهيك عن تحميله نفقات المحاكمة كافّة وإيداع الملف النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإحالته إلى المرجع المختص.

وفي أول تعليق، اعتبر حرفوش، أن “القرار فيه العديد من المخالفات التي تؤكد نية ميقاتي التخلص مني بمساعدة بعض القضاة الذين يحكمون كما تملي عليهم مصالحهم”.


ولفت إلى أن “النيابة العامة أصدرت مطالعة بالأساس، وطلبت من نصار الظن بي لارتكاب جنح قدح وذم وعقوبتها – ان أُثبتت – تنتهي بغرامة فقط وليس بالسجن، ووجوب محاكمتي أمام القاضي المنفرد الجزائي، ما يعني إلغاء طلب القبض والبحث والتحري ضدي، وإتباع أصول محاكمة نظامية. لكن القرار الظني لم يصدر وفقاً لمطالعة المدعي العام بل عكسها، وتقصدت نصار اعتبار الفعل جنايتين ووجوب المحاكمة أمام محكمة الجنايات”.

وأشار، إلى أن “الملف سيحال إلى الهيئة الاتهامية التي إما تفسخ قرار قاضي التحقيق، وتحيلني للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي وأما تصدر القرار الاتهامي، وتحيلني إلى محكمة الجنايات لمحاكمته”.

ولفت، إلى أن نصار التي قامت بتسريب صور قرارها الظني، لم تترك أي مجال حتى يتمكن المدعي العام من طلب الاستئناف لأنه ملزم بطلب الاستئناف خلال مهلة 24 ساعة بعد صدور القرار”.

وجزم حرفوش، أن “الماكينة القضائية تعمل لصالح المنظومة السياسية بشكل فاضح، ويبدو أنه لم يعد هناك رادعاً لتجاوزات المنظومة وبعض قضاتها”.

وأوضح، أن “بعض ما جاء في القرار الظني تتطرق إلى ما قلته بعد اصدار مذكرة التوقيف بحقي وليس قبلها، وأن ما تحدثت عنه عن مخطط للتخلص مني جاء بعد علمي بمذكرة إلقاء القبض عبر تسريبها، وليس وفق الأصول القانونية”.