ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية ليست بجديدة في لبنان، لكنها أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانفة التي تمر بها البلاد، ولا يكاد يمر يوماً إلا وتنتشر على صفحات قوى الأمن الداخلي صورة لشخص مخطوف، سواء كان لبنانيا أو من المقيمين على أراضي هذا البلد.
فخلال عام 2022 شهدت بعض المناطق اللبنانية ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الخطف، في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد وانهيار قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي.
الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين أكّد لـ “ليبانون ديبايت”, أن جرائم الخطف لقاء فدية ارتفعت بشكل كبير جداً خلال عام 2022، إذ بلغ عددها 47 جريمة بعد أن كان العدد 17 في العام السابق، وفق ما ورد في تقارير قوى الأمن الداخلي, أي وفق ما تم إبلاغه للقوى الأمنية”.
ولفت إلى أنه “ربما هناك حوادث خطف مقابل فدية, تمّ حلّها مباشرة بين الجهة الخاطفة وأهل المخطوف من دون المرور عبر القوى الأمنية وربّما تكون أعدادها كبيرة, ولكن لا يمكن إحصائها”.
وأشار إلى أن “في العام 2018 عدد حالات الخطف مقابل الفدية سجّل 10 حالات, أما في العام 2019 إرتفع إلى 16 حالة, واللافت كان إرتفاع حالات الخطف في العام 2020 والذي سجل 47 حالة خطف”.
وأضاف, “في العام 2021 ونتيجة الإقفال بسبب فيروس كورونا إنخفض عدد حالات الخطف مقابل الفدية إلى 17 حالة, ومن ثم إرتفعت إلى 47 حالة في العام 2022 وهو رقم كبير ومقلق”.
وكشف عن أن “حالات الخطف مقابل الفدية منذ بداية العام 2023 إلى نهاية شهر أيار سجّل 13 حالة مقابل 35 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي, وهذا يشير إلى ان حوادث الخطف مقابل الفدية تراجعت هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية”.
ورأى أن “سبب هذا التراجع يعود لعاملين أساسيين, القوى الأمنية ألقت القبض على العديد من شبكات الخطف مقابل الفدية, إضافة إلى أن المواطنين باتوا يأخذون حذرهم أكثر في ظل هذه الظروف الراهنة خاصة مَن هم عرضة للخطف أكثر من غيرهم”.
وتمنّى شمس الدين في االختام, أن “تستكمل سنة 2023 بنفس السياق ويسجّل عدد أقل, مذكّرا أن كل الأرقام التي أشار إليها هي الحالات المبلّغة للقوى الأمنية, وربما يكون هناك حالات أخرى لا نعلم بها”.
يذكر أن الخطف هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569, حيث تقضي المادة 569 عقوبات أن من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.