منع رجل الأعمال يوسف خلف من مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي في الرابع والعشرين من نيسان لحيازته مبلغ نقدي كبير بحجة عدم التصريح المسبق عنه وفق الأصول المرعية الاجراء، وترافق ذلك ضجة إعلامية غذتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وعدم تمكّن اللبنانيين من الاستحصال على ودائعهم.
وبعد التحقيق، وفي أواخر حزيران أصدرت النيابة العامة المالية اللبنانية قرارين، وقضى القرار الأول برفع الحجز عن المبلغ المالي الذي كان بحوزة خلف كونها أموالًا ذات مصدر مشروع، إذ جرى تحويل المبلغ من حساباته الخاصة في الخارج إلى حسابه الخاص في بنك الموارد في بيروت، وبحسب القرار لم يتبيّن وجود أي جرم جزائي قد ارتكب في هذا الملف، وتمت إعادة المبلغ المالي إليه مع حفظ القضية.
أما القرار الثاني قضى بمنح النيابة العامة اللبنانية بموجبه ترخيصًا للسيد يوسف خلف لإخراج 3.5 ملايين دولار عبر المطار أو الحدود اللبنانية.
لكن ما يجدر التوقف عنده أنّ مصادرة الأموال ومنع خلف من مغادرة لبنان لم يستند في أساسه إلى القانون الذي يسمح بنقل الأموال عبر الحدود شرط الإفصاح عنها إذا تخطى المبلغ الـ15 ألف دولار، ولكن الإجراء ضد خلف أستند إلى تعميم قضائي، وينص على ضرورة الاستحصال على إذن من النيابة العامة لإخراج مبلغ يفوق الـ 50,000 ألف دولار ليُسمح لصاحب العلاقة بإخراجه من لبنان، وعلى هذا الأساس سمح المدعي العام المالي لخلف بإخراج أمواله في القرار الثاني.
وللمفارقة، فإنّ الكثير من اللبنانيين يجهلون بالتعميم القضائي، وقد وقع العديد من اللبنانيين والسياح ضحية له كما حصل مع خلف.