دعوةٌ من الراعي إلى البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء!

أحيت بشري ذكرى هيثم ومالك طوق، بقداس ترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار سابا، عاونه المطرانان جوزيف النفاع وحنا رحمة، الخوريان بيار سكر وهاني طوق ولفيف من كهنة بشري والنيابة البطريركية.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: “ورحمته الى جيل فجيل لخائفيه” وجاء فيها: “نجتمع لإحياء ذكرى شهيدي القرنة السوداء، عزيزيكما وعزيزينا المرحومين مالك طوق طوق وهيثم جميل الهندي طوق، اللذين أريقت دماؤهما في 2 تمّوز الماضي، حفاظا على أرض الأجداد، التي كان أهالي بشرّي الأعزّاء، يعتبرونها ملك بلدتهم بموجب التصرّف المعتاد جيلًا بعد جيل”.

ولفت الراعي إلى أنّ “الخلاف بدأ، لـمّا راح أهالي الضنيّة الأعزّاء، وعلى الأخصّ أهالي بقاعصفرين يجرّون مياه النسّافات الثلجيّة إلى أراضيهم. الأمر الذي تمنعه القوانين الدوليّة واللبنانيّة، لأنّ مياه هذه النسّفات تبقى محفوظة في أرضها لريّ الينابيع. وهذا الحظر يؤول إلى الخير العام”.

 

وأردف، “نجتمع لنقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة وصلاة وضع البخور لراحة نفسيهما في الملكوت السماوي، ولعزاء عائلتيهما”.

وتابع الراعي، “لقد أتينا لنلتمس معًا من الله رحمته لعزيزَينا مالك وهيثم، فيُنعم عليهما بالمشاهدة السعيدة في السماء، حيث تتلألأ كالشمس العذراء أمّ الإله والقدّيسون والأبرار في ملكوت الآب”.

وقال: “أتينا لنلتمس من الله رحمته لكي يحرّر العدالة من تدخّل السياسيّين والنافذين، ومن إعطائها لونًا طائفيًّا أو مذهبيًّا، ومن تعطيل ممارستها بردود شكليّة غير منطقيّة أو غير قانونيّة أو غير واقعيّة”.

واعتبر الراعي أنّه، “لا بدّ من الحفاظ على القاعدة الذهبيّة “العدل أساس الملك!” فنحن لا نحتكم إلّا إلى عدالة القانون والسلطة القضائيّة في الدولة. فالعدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل سياسيّ وأي تلوين ديني أو طائفيّ أو مذهبيّ هي العمود الفقريّ في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم”.

ولفت إلى أنّه “إنطلاقًا من هذه المبادئ، التي تتجلّى فيها العدالة النابعة من الله، ندعو البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء الى أن تتجاوب، بما لديها من وثائق قانونيّة وتاريخيّة، مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال في كلّ ما يختصّ بعمليّات التحديد والتحرير”.

وختم الراعي، “معلوم أنّ هذه العمليّات بدأت بأمر قضائي يعود إلى تاريخ 13 حزيران 1978، بموجب المرسوم الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947. ما يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يعرقل هذه العمليّات أو يبطئ في تنفيذها، تفاديًا للخلافات والنزاعات والمخالفات والإعتداءات، التي تؤدّي إلى نتائج وخيمة”.