أضاف المجلس الدستوري 9 مواد الى المواد التي سبق ان اوقف العمل فيها من موازنة 2024، حيث اكدت المصادر ان المجلس الدستوري عقد جلسة وقام بضم كافة الطعون للبت بها بعد ان قرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69-83-86-87-91 من قانون الموازنة المطعون فيها وذلك إلى حين بتّ المراجعة.
وتتناول المواد المطعون بها:
– المادة 10: حظر إعطاء سلفات خزينة.
– المادتان 39 و40: تعديل خاص بقانون طابع المختار.
– المادة 56: تعديل في قرار خاص بإدارة وبيع أملاك الدولة.
– المادة 69: الاستمرار بالإعفاء من الرسوم للسيارات والمركبات والآليات غير الملوّثة للبيئة.
– المادة 83: تعديل الغرامة على شركات النقل التي تنقل مسافرين بطريقة مخالفة.
– المادة 86: تخفيض معدّل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات.
– المادة 87: إجراء تسوية على التكاليف غير المسدّدة المتعلّقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة أمام لجان الاعتراضات.
– المادة 91: إناطة مجلس الجامعة اللبنانية بتحديد الرسوم والبدلات.
واكدت المصادر ان هناك مهلة شهر للبت بعد تسلم تقرير المقرر والذي عادة يستغرق 15 يوماً.