شكلت غرناطة درة التاج الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية في عهد ملوك الطوائف، فازدهرت المدينة بقدوم بنو الأحمر، وكان سقوطها على أيديهم من عام (897هـ/1491م).
-
تاريخ غرناطة
استوطنت الشعوب الإيبيرية والرومانية والقوطية الغربية المنطقة الواقعة جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية قبل وفود العرب الفاتحين من الجنوب، إلا أن المدينة لم تزدهر إلا في ظل قدوم الخليفة الأموي (عبدالرحمن الداخل 19 ذو الحجة، 113هـ/07 مارس، 731م- 20 ربيع الآخر، 172هـ/30 سبتمبر، 788م).
عمد (عبدالرحمن الداخل) إلى تثبيت دعائم الدولة الأندلسية بعد أن أتخذ من مدينة قرطبة قاعدة للحكم فازدهرت المدن الأندلسية في ظل حكمه ومنها مدينة غرناطة التي تقع جنوب شرق مقر الحكم في قرطبة.
بعد دخول (عبدالرحمن الداخل) آخر الناجين الأمويين للأندلس، أسس الدولة الأموية في شبه الجزيرة الإيبيرية وفصلها عن حكم بني العباس في بغداد
بدأت المدينة تتوسع في عهد أسرة بنو زيري، وذلك حوالي عام (401هـ/1010م)، فتعاظم عمرانها، وأصبحت تضم العديد من الأحياء السكنية ومنها: حي البيازين أشهر أحياء المدينة، حي البيضاء، حي المرابطين، حي الفخارين، حي قمارش، حي المنصور، حي الأجل، حي الرملة، حي غرناطة، حي غرناطة اليهود أقدمهم، وحي المجد[1]
سماها الإيبيريون (أعرناطة Granada) ومعناها بالإسبانية -رمانة-. اختلف المؤرخين في سبب التسمية، إلا أن الرأي الراجح عِند جمهورهم أن سبب تسميتها عائد لبهائها ووفرة أشجار الرمان بأرضها التي استوردت من إفريقيا لتصبح رمزاً للمدينة لا زال مختوم بشعار على بوابة قصر الحمراء على هيئة ثلاثة رمانات منقوشة[2]
ليس ثمة شك لدى المؤرخين أن دول المرابطين والموحدين كان لها الدور البارز في مد عمر الأندلس
لم يدم حكم الزيريين طويلاً، فبعد دخول المرابطين للأندلس عمدوا إلى إزاحتهم عن حكم المدينة التي كانت مملكة في عهد ملوك الطوائف من عام (483هـ/1090م)، حتى سقطت المدينة تارةً أخرى في يد ورثة المرابطين القوة الصاعدة في شمال إقريقيا ممثلة في الموحدين، ثم بدأت تتهاوى المدن الأندلسية في الشمال والوسط بأيدي الإمارات المسيحية، فأستغل فارساً عربي أندلسي تلك الظروف وهو (محمد بن الأحمر 595هـ/1198هـ-671هـ/1273م)[3]
دخل الفارس الاندلسي من بني الأحمر لغرناطة وبدأ الاعتصام فيها، وسرعان ما ألتف حوله المسلمين المهاجرين من الممالك الإسلامية التي سقطت بأيدي المسيحيين، فأسس إمارة بنو الأحمر في غرناطة وفيها مقر حكم أسرة بنو الأحمر بقصر الحمراء، وتمكن من الصمود أمام هجمات الممالك المسيحية القادمة من الشمال[4]
-
سقوط معقل بنو الأحمر
يُحمل أحفاد العرب والمسلمين آخر أمير في مملكة غرناطة (أبي عبدالله الصغير 865هـ/1469م-940هـ/1533م) مسؤولية سقوط المدينة، إلا أن أسرة بنو الأحمر تمكنت من الصمود منقطع النظير في تاريخ الحروب الاستراتيجية لمدة تربو على القرنين ونصف، أي؛ من (629هـ/1231م لغاية 898هـ/1492م)[5] فالأمير الأخير للمملكة محمد بن علي ابن بنو الأحمر، تمكن من الصمود لمدة 8 أشهر في ظل حصار خانق لغرناطة فُرض من الممالك المسيحية المتحدة، وبرغم الرواية الشهيرة حول قيامة ببث روح الهزيمة والاستسلام في أوساط الشعب الغرناطي ليقبلوا التسليم وليتمكن من توقيع الاتفاقية، إلا أنه استطاع أن يفرض من خلالها بنود في غاية الأهمية على الجانب المسيحي تكفل حقوق الغرناطيون في ممارسة حقوقهم وشعائر دينهم، حتى بات يُصنف مؤرخو العصر بنود هذه الاتفاقية التاريخية بـ “الفريدة” من نوعها، وذلك لأنه لم يحصل في التاريخ الحربي الإنساني أن تمكن طرف مهزوم من فرض بنود كتلك التي استطاع أن يفرضها أبي عبدالله الذي أطلق عليه الملوك المسيحيين لقب (الصغير) احتقاراً وتصغيراً لمكانته.
وجدير بالذكر أن قصة “الزفرة الأخيرة” أو الرواية الشعبية المنتشرة بين الإسبان حول “زفرة العربي الأخيرة” لم تثبت إلا كأسطورة ورواية اختلقها الملوك الإسبان للانتقاص من شخصية أبي عبدالله، وحتى يصبح الوجود العربي الإسلامي في الذاكرة الإنسانية بالأندلس ليس إلا أسطورة من الأساطير التي لا يصدقها العقل أو النقل، وهذا ما تم بعد نقض الملكين (إيزابيلا وفرناندوا) بنود الاتفاقية برغم اليمين المقدس الذي قطعاه على أنفسهما وعلى أحفادهم من بعدهم على أن يضمنا تنفذيها للأبد، والتي استطاع بابا الفاتيكان أن يحلهما منه، وبدأت عصور محاكم التفتيش على إثر ذلك تنكل بمسلمين الأندلس، فصاروا (موريسكيون) ذلك العصر، وبدأ ازدراء كل ما هو عربي وإسلامي في الأندلس حتى يخلصوها من تاريخها الذي دام لما يناهز الثمانية قرون.
-
الملاحق
(اتفاقية تسليم غرناطة 897هـ/1491م)
البند الأول:
على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين والوجهاء، بمدينة غرناطة والبيازين وضواحيها، أن يسلموا إلى صاحبي السمو، أو من ينتدبانه للنيابة عنهما، في مدة أقصاها ستون يومًا، اعتبارًا من 25 تشرين الثاني، عام 1491 م. معاقل الحمراء، والبيازين، وأبواب تلك المعاقل، وأبراجها، وأبواب المدينة المذكورة، والبيازين، وضواحيهما، وأبراج أبواب المدينة المذكورة، وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو، بأن لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراء، والبيازين، لئلا يكشف عورات المسلمين في بيوتهم، وإن خالف أحد هذه الأوامر، يعاقب عقوبة شديدة، وضمن هذا الشرط، سيقدم المسلمون الطاعة والإخلاص والولاء كأتباع مخلصين لصاحبي السمو. وضمانًا لسلامة تنفيذ هذه البنود، يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة، إلى صاحبي السمو، خمسمائة شخص من أبناء وبنات علية القوم، في المدينة، والبيازين، وضواحيهما، وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد، مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة، ليكونوا جميعهم رهائن، لدى صاحبي السمو، لمدة عشرة أيام، يتم خلالها ترميم المعاقل المذكورة، شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة. وفي نهاية الأجل، يرد الرهائن إلى ملك غرناطة، ويراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو، وابنهما خوان وسلالتهم. ويعتبر أبو عبد الله الصغير، وسائر قادته، وجميع سكان غرناطة، والبيازين، وضواحيهما، وقراهما، وأراضيهما، والقرى والأماكن التابعة للبشارات، رعايا طبيعيين، ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم. وتترك لهم جميع بيوتهم، وأراضيهم، وعقارهم، وأملاكهم حاليًّا، ودائمًا دون أن يلحق بها أي ضرر، أو حيف. وألا يؤخذ أي شيء منها يخصهم، بل بالعكس، سيتم احترام الجميع ومساعدتهم، ويلقون المعاملة الطيبة، من قبل صاحبي السمو، وشعبهما كخدم واتباع لهما.
البند الثاني:
في الوقت الذي يتسلم صاحبا السمو قصر الحمراء، يأمران أتباعهما بالدخول من بابي العشار ونجدة، ومن الحقل القائم خارج المدينة. وعلى من يعين لاستلام الحمراء، ألا يدخل من وسط المدينة.
البند الثالث:
في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والبيازين، وشوارعهما وقلاعهما وأبوابهما، وغير ذلك، يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغير، المحتجز في قلعة مقلين، مع سائر الرهائن الموجودين معه، وسائر الحشم والخدم الذين كانوا برفقته، ولا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم.
البند الرابع:
يسمح صاحبا السمو، وسلالتهما، للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم (أي بممارسة الشعائر الإسلامية) دون المساس بسكناهم وجوامعهم ومناراتهم. وسيأمران بالحفاظ على مواردهم، وسيحاكمون بموجب قوانينهم وقضاتهم، حسبما جرت عليه العادة، وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى. كما تحترم عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حين.
البند الخامس:
لن تصادر من المسلمين أسلحتهم أو خيولهم، أو أي شيء آخر حاضرا وإلى الأبد، باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحب السمو.
البند السادس:
يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر، من أهالي غرناطة والبيازين والبشارات، والمناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة، ببيع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن شاءوا. ولن يحاول صاحبا السمو وذريتهما منعهم من ذلك أبدا. وإذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من أموالهما الخاصة، فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس، ولكن الأولوية تكون لهما.
البند السابع:
الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم، في غضون ستين يوما من تاريخه، على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم، حسب رغبة المبحرين، ليحملوا أحرارا، وطوع إرادتهم، إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو بها تلك السفن. أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة، فتتهيأ لهم السفن الخاصة، من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم، شريطة ان يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما. وينقلون برعاية تامة، إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه. ولا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة – خلال الأعوام الثلاثة هذه – أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة، فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم، فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم، وليقوموا مقامهم، ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا، وبدون أي عوائق.
البند الثامن:
لا يرغم صاحبا السمو وسلالتهما، حاضرا وإلى الأبد، المسلمين وأعقابهم، على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.
البند التاسع:
لا يحق لصاحبي السمو، لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد الله الصغير، وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما، وهي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم وأملاكهم الموروثة، بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو عُشر الخبز والذرة، وعُشر المواشي خلال شهري أبريل ومايو.
البند العاشر:
على الملك أبي عبد الله، وسائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية، أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهم، أو في أي مكان آخر طواعية، دون أية فدية، وذلك حين تسلم المدينة.
البند الحادي عشر:
على صاحبي السمو، أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله، أو سكان المملكة، أو أن يسخروا دوابهم، في أي غرض دون إرادتهم، ودون أن تدفع لهم أجورهم.
البند الثاني عشر:
لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجد، أو أي مكان لعبادة المسلمين، دون إذن من الفقهاء. ومن يخالف ذلك يعاقبه صاحبا السمو.
البند الثالث عشر:
لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر، أو أن يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم.
البند الرابع عشر:
يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهم هذه المعاهدة معاملة شريفة، وتحترم عاداتهم وتقاليدهم، وتمنح للقادة والفقهاء الحقوق، وتبقى الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها، ويعترف لهم بتلك الحقوق.
البند الخامس عشر:
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما جرت عليه العادة.
البند السادس عشر:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى، أو إخراج الثياب، أو الدواجن، أو الدواب، ويشمل ذلك صاحبي السمو وجماعتهما، إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين، واستعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.
البند السابع عشر:
إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا، يطلب صاحب السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.
البند الثامن عشر:
فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين، يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.
البند التاسع عشر:
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة، وسكان القرى والأرجاء التابعة للمدينة والبشارات وأماكن أخرى، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة، ويتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.
البند العشرين:
يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع، والحلقات الدراسية فيها وما يرصد من أجل الصدقة، أو عمل الخير، بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. ولا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات، أو الأمر بمصادرتها، في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.
البند الحادي والعشرين:
لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه، ولا الولد بذنب والده، ولا الأخ بذنب أخيه، ولا القريب بذنب قرابته، بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.
البند الثاني والعشرين:
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى، ولا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين، أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان، في الحاضر أو فيما بعد.
البند الثالث والعشرين:
يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم واعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين، وتمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.
البند الرابع والعشرين:
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين، أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهما، أو إلى أي ناحية تابع لمدينة غرناطة، أحرارا، ولا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان، لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس، ولا يشمل أسرى الجزر المشرقية، أو الخالدات.
البند الخامس والعشرين:
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.
البند السادس والعشرين:
يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة، والأرجاء التابعة لها، والبيازين وأرباضها، والبشارات وغيرها، بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية، والتمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
البند السابع والعشرين:
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة، وجعلهم في قبضة سلطة أخرى، على إرجاع هؤلاء الأسرى، أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.
البند الثامن والعشرين:
يحق للملك أبي عبد الله، أو أي من قواده، أو سكان القرى، والأنحاء المجاورة لغرناطة والبيازين والبشارات وغيرها، ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) ولم تطب لهم الإقامة هناك، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة، ولهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.
البند التاسع والعشرين:
يحق لتجار مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهما والبشارات وغيرهما، أن يحملوا سلعهم إلى العدوة، ويعودوا بها آمنين مطمئنين، كما يحق لهم دخول سائر الانحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين، دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.
البند الثلاثين:
لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين، واعتنقت الدين الإسلامي، على العودة إلى النصرانية، إلا طائعة، وبعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين والنصارى. وفيما يتعلق بأبناء النصرانيات وبناتهم، فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
البند الحادي والثلاثين:
إذا سبق لنصراني، ذكرا كان أو أنثى، اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية، فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده، أو ينال منه بأية صورة، ومن يفعل ذلك يعاقب.
البند الثاني والثلاثين:
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.
البند الثالث والثلاثين:
إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة، أو أرملة، أو بكر، في اعتناق النصرانية بدافع العشق، فلا يستجاب لها حتى تُسأل وتوعظ وفقا للشريعة الإسلامية. وإذا حملت معها خفية بعض الحلي، أو غيره، من دار والدها، أو أقاربها، أو أي شخص آخر، فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها، وتعتبر اختلاسا، وتتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
البند الرابع والثلاثين:
لا يرغم صاحب السمو، أو أي واحد من عقبهما، حاضرا أو مستقبلا، أبا عبد الله الصغير، أو جماعته، أو حاشيته، أو أي أحد من سكان المملكة، أو خارجها، مسلمين ونصارى و مدجنين، برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب، والمواشي، والأنعام، والفضة والذهب، وغيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. ولا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له، وإذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.
البند الخامس والثلاثين:
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه، أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.
البند السادس والثلاثين:
بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية، تدفع ضريبة الأملاك والضياع الأميرية، وفقا لقيمتها الحقيقية، شأن سائر الأملاك والأراضي.
قائمة المصادر والمراجع:
[1]. مريم قاسم: طويل، مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربَر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1994م)، ص23-26.
[2]. المرجع السالف: ص27.
[3]. عبدالرحمن: زكي، غرناطة وآثارها الفاتنة، (القاهرة: شركة نوابغ الفكر، ط1، 1431هـ/2011م)، ص21.
[4]. المرجع السالف: ص22.
[5]. المرجع ذاته: ص22.